تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وان دل على ثبوته للعقد لو خلّى وطبعه ، بحيث لا ينافي تغير حكمه بالشرط حكم بصحة الشرط . وقد فهم من قوله تعالى :
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ
، ان السلطنة على الزوجة من آثار الزوجية التي لا تتغير ، فجعل اشتراط كون الجماع بيد الزوجة في الرواية السابقة منافيا لهذا الأثر ، ولم يجعل اشتراط عدم الاخراج من البلد منافيا .
شرح
دليل الوفاء بالنسبة إلى هذا الشرط ، وتكون النتيجة ان الشرط باطل والوطي يبقى بيد الزوج . ( وان دل ) دليل ذلك الأثر ( على ثبوته للعقد لو خلّى ) العقد ( وطبعه ، بحيث لا ينافي ) دليل ذلك الأثر ( تغير حكمه بالشرط حكم بصحة الشرط ) لان الشرط يقيد اطلاق دليل الأثر . ( وقد فهم ) الفقهاء ( من قوله تعالى :الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِان السلطنة على الزوجة من آثار الزوجية التي لا تتغير ) وفهموا ان من آثار هذه السلطنة كون الجماع بيد الرجل ( فجعل ) الفقهاء ( اشتراط كون الجماع بيد الزوجة في الرواية السابقة ) في اوّل المبحث ( منافيا لهذا الأثر ) . ولذا أسقطوا هذا الشرط ( ولم يجعل ) الفقهاء ( اشتراط عدم الاخراج ) للزوجة ( من البلد منافيا ) لهذه السلطنة ، ولذا جعلوا شرط عدم اخراجها من بلدها نافذا لأنه خلاف اطلاق العقد لا خلاف ماهية العقد
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 261 | السيد محمد الحسيني الشيرازي