تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
ومع عدمها وجب الرجوع إلى دليل اقتضاء العقد لذلك الأثر المشترط عدمه . فان دل عليه على وجه يعارض بإطلاقه أو عمومه دليل وجوب الوفاء به بحيث لو أوجبنا الوفاء به وجب طرح عموم ذلك الدليل وتخصيصه حكم بفساد الشرط ، لمخالفته حينئذ للكتاب والسنة .
شرح
وعلى هذا يرد الاشكال على المحقق في شقّه الأخير الّذي ذكره بقوله « ومنها : ما ليس واحدا من النوعين » ( ومع عدمهما ) اى عدم النص والاجماع ( وجب الرجوع إلى دليل اقتضاء العقد لذلك الأثر المشترط عدمه ) شرطا في ضمن العقد . ( فان دل ) الدليل ( عليه ) اى على ذلك الأثر ( على وجه يعارض ) دليل الأثر ( بإطلاقه أو عمومه دليل وجوب الوفاء به ) اى بالشرط ، وهو المؤمنون عند شروطهم ، معارضة ( بحيث لو أوجبنا الوفاء به ) اى بالشرط ( وجب طرح عموم ذلك الدليل ) الدال على ذلك الأثر ( وتخصيصه ) عطف بيان ل‍ « طرح عموم » ( حكم بفساد الشرط ) المذكور ( لمخالفته ) اى الشرط ( حينئذ ) اى حين كان معارضا لعموم دليل ذلك الأثر ( للكتاب والسنة ) . مثلا عموم الكتاب الّذي يقول« الرِّجالُ قَوَّامُونَ »يدل على أن الوطي بيد الرجل ، فإذا شرطت الزوجة ان يكون الوطي بيدها ، كان دليل« أَوْفُوا »معارضا لدليل« قَوَّامُونَ ». فإذا قدمنا دليل الشرط لزم طرح عموم« قَوَّامُونَ »وعليه : فنطرح