وكذا القول في نحو خيار الحيوان مثلا ، فان ثبوته مقتضى العقد ، فيلزم ان يكون شرط سقوطه منافيا له .
ثم قال : ولا يمكن ان يقال إن مقتضى العقد ما لم يجعل الا لأجله كانتقال العوضين ، فان ذلك ينافي منع اشتراط ان لا يبيع المبيع مثلا
شرح
لكنك قد عرفت ان المقتضى الانتفاع في الجملة ، فإذا اطلق العقد اقتضى الانتفاع مطلقا ، والا لم يطلق بان شرط عدم الانتفاع في بعض الأوقات ، كان ذلك خلاف اطلاق العقد ، لا خلاف ماهية العقد .
قال : ( وكذا ) لا يخلو عن عسر ( القول في نحو خيار الحيوان مثلا ، فان ثبوته مقتضى العقد ، فيلزم ان يكون شرط سقوطه منافيا له ) اى منافيا لمقتضى العقد ، فيلزم ان يكون هذا الشرط باطلا .
( ثم قال : ولا يمكن ان يقال ) في توجيه صحة ما ذكرنا انه « لا يخلو عن عسر » ( ان مقتضى العقد ما لم يجعل ) العقد ( الا لأجله ، كانتقال العوضين ) في باب البيع ، فان العقد وضع لانتقال العوضين ، فالشرط الّذي ينافي ذلك باطل .
اما شرط عدم الانتفاع في الجملة ، أو شرط عدم خيار الحيوان فلا ينافي مقتضى العقد ، فلما ذا قلتم ان فيه عسرا ، وانما لا يمكن ان يقال لأن العقد وضع للانتقال والانتفاع ، ومن مقتضى ماهية الخيار ( فان ذلك ) الّذي ذكرتم لو صحّ بان العقد وضع للانتقال فقط ، فهو ( ينافي منع اشتراط ان لا يبيع ) المشترى ( المبيع مثلا ) .
فحيث منع الفقهاء من شرط ان لا يبيع المبيع ، تبين ان مقتضى