بحسب نظر الفقيه ، انتهى كلامه رفع مقامه .
أقول وضوح المنافاة ان كان بالعرف كاشتراط عدم الانتقال في العوضين ، وعدم انتقال المال إلى ذمة الضامن والمحال عليه فلا يتأتى معه إنشاء مفهوم العقد العرفي .
وان كان بغير العرف ، فمرجعه إلى الشرع ، من نص أو اجماع على صحة الاشتراط وعدمه
شرح
اى هذا القسم من الشروط ( بحسب نظر الفقيه ) فان رأى حسب اجتهاده انه مناف لمقتضى العقد ابطله ، وان رأى أنه ليس بمناف قال بصحته ( انتهى كلامه رفع مقامه ) .
( أقول ) يدل على قوله « ومنها : ما وضح فيه المنافاة . . . الخ » ان ( وضوح المنافاة ان كان بالعرف ) اى ان العرف يرى بكل وضوح ان العقد مناف للشرط ( كاشتراط عدم الانتقال في العوضين ) في باب البيع ( وعدم انتقال المال إلى ذمة الضامن والمحال عليه ، ف ) يرد على المحقق الثاني انه ( لا يتأتى معه ) اى مع وضوح المنافاة ( إنشاء مفهوم العقد العرفي ) فالعقد باطل من رأس ، لا ان العقد يقع ولكن الشرط باطل ، فان الانسان لا يتمكن من إنشاء المتناقضين ، والحال ان كلام المحقق في بطلان الشرط .
( وان كان ) وضوح المنافاة الّذي ذكره المحقق ( بغير العرف ، فمرجعه ) اى مرجع وضوح المنافاة ( إلى الشرع ، من نص أو اجماع على صحة الاشتراط وعدمه ) .