ثم قال : والحاسم لمادة الاشكال ان الشروط على اقسام .
منها : ما انعقد الاجماع على حكمه من صحة أو فساد .
ومنها : ما وضح فيه المنافاة للمقتضى كاشتراط عدم ضمان المقبوض بالبيع ، أو وضح مقابله ولا كلام فيما وضح .
ومنها : ما ليس واحدا من النوعين ، فهو
شرح
العقد الانتفاع بالإضافة إلى الانتقال .
( ثم قال : والحاسم لمادة الاشكال ) حتى يعرف انّ اى شرط ينافي واى شرط لا ينافي ( ان الشروط على اقسام ) .
( منها : ما انعقد الاجماع على حكمه من صحة أو فساد ) مثل : ان يرث الأجنبية ، فإنه مجمع على فساده ومثل : ان يشترط خياطة ثوبه ، فإنه مجمع على صحته .
( ومنها : ما وضح فيه المنافاة للمقتضى ) اى مقتضى العقد ( كاشتراط عدم ضمان المقبوض بالبيع ) بان يشترط المشترى على البائع ان المبيع مضمون على البائع ، بعد ان قبضه المشترى وكذا العكس بان اشترط البائع ضمان الثمن على المشترى ، بعد ان قبض الثمن ، فان مثل هذا الشرط مناف لمقتضى العقد الّذي يقول : بان الملك ينتقل إلى المنتقل إليه انتقالا كاملا ، فتلفه من كيس المنتقل إليه ، لا المنتقل عنه ( أو وضح مقابله ) وانه ليس منافيا لمقتضى العقد ، كأكثر الشروط التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر ( ولا كلام فيما وضح ) منافاته وعدم منافاته .
( ومنها : ما ليس واحدا من النوعين ) فلا اجماع ولا وضوح ( فهو )