تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
أصلا نافى مقتضى العقد . ثم اعترض على ذلك بصحة اشتراط عدم الانتفاع زمانا معينا وأجاب بكفاية جواز الانتفاع وقتا ما في مقتضى العقد . ثم اعترض بان العقد يقتضي الانتفاع مطلقا ، فالمنع عن البعض مناف له . ثم قال : ودفع ذلك لا يخلو عن عسر
شرح
آثار الملك في أيام الجمعة عند البيع ( أصلا ) اى عدم الكل أو عدم البعض اطلاقا ، لا العدم في الجملة ، فان كل شرط يرفع بعض الآثار في الجملة ( نافى ) هذا الشرط ( مقتضى العقد ) فيكون الشرط باطلا . ( ثم اعترض على ذلك ) الّذي ذكره من أن رفع بعض الآثار موجب لكونه خلاف مقتضى العقد ( بصحة اشتراط عدم الانتفاع ) في باب البيع ( زمانا معينا ) كان يشترط عليه ان لا ينتفع بالدار في أيام الجمعة فان هذا شرط صحيح قطعا ( وأجاب بكفاية جواز الانتفاع وقتا ما ) في الجملة ( في مقتضى العقد ) فان المنافى لمقتضى العقد عدم الانتفاع مطلقا ، أو عدم ترتب آثار الملك ولو في بعض الأحيان ، اما عدم الانتفاع في الجملة فليس منافيا ، إذ الانتفاع مطلقا من آثار اطلاق العقد . ( ثم اعترض ) على جواب الاعتراض ( بان العقد يقتضي الانتفاع مطلقا فالمنع عن البعض ) اى بعض الانتفاعات ( مناف له ) اى لمقتضى العقد . ( ثم قال : ودفع ذلك ) الاعتراض ( لا يخلو عن عسر ) وكأنه اعتقد ان مقتضى العقد الانتفاع المطلق .