على أنه اثره وفائدته التي لأجلها وضع ، كانتقال العوضين إلى المتعاقدين واطلاق التصرف فيهما في البيع ، وثبوت التوثق في الرهن والمال في ذمة الضامن بالنسبة إلى الضمان ، وانتقال الحق إلى ذمة المحال عليه في الحوالة ، ونحو ذلك فإذا شرط عدمها أو عدم البعض
شرح
اى على العقد ( على أنه اثره ) اى اثر العقد ( وفائدته التي لأجلها ) اى لأجل تلك الفائدة ( وضع ) العقد ومثّل لمقتضى العقد بقوله : ( كانتقال العوضين إلى المتعاقدين و ) ك ( اطلاق التصرف فيهما ) فكل من المتعاقدين له حق التصرف في العوض الّذي انتقل إليه ( في ) باب ( البيع ) فإذا شرط عدم الانتقال ، أو شرط ان لا حق للمنتقل إليه التصرف في الشيء الّذي انتقل إليه ، كان الشرط منافيا لمقتضى العقد ( و ) ك ( ثبوت التوثق في ) باب ( الرهن ) فإذا شرط عدم كون المال المرهون وثيقة ، كان ذلك خلاف مقتضى العقد ( و ) كثبوت ( المال في ذمة الضامن بالنسبة إلى ) باب ( الضمان ) فإنه من مقتضيات عقد الضمان ، فإذا شرط عدمه كان ذلك الشرط خلاف مقتضى العقد ( و ) ك ( انتقال الحق إلى ذمة المحال عليه في ) باب ( الحوالة ) فإذا اشترط عدم انتقال الحق كان ذلك الشرط خلاف مقتضى عقد الحوالة ( ونحو ذلك ) كاشتراط عدم السقي في باب المساقاة ، واشتراط عدم الفرقة في باب الطلاق ، فان حال العقود والايقاعات واحد من هذه الجهة ( فإذا شرط عدمها ) اى عدم هذه الفوائد التي هي آثار لتلك العقود والايقاعات ( أو عدم البعض ) اى عدم بعض الأثر في بعض الأحيان ، كان اشترط عدم ترتب