واختار هو هذا القول الرابع تبعا لجدّه ووالده قدس سرهما .
واستدل عليه أخيرا بما دلّ على أن من حدود المتعة ان لا ترثها ولا ترثك ، قال : فجعل نفى الإرث من مقتضى الماهيّة .
ولأجل صعوبة دفع ما ذكرنا - من الاشكال في تميّز مقتضيات ماهية العقد من مقتضيات اطلاقه - التجأ المحقق الثاني
شرح
( واختار هو ) الايضاح ( هذا القول الرابع ) اى ان ماهية العقد تقتضى عدم التوارث ، فلا يرث حتى مع الاشتراط ( تبعا لجدّه ووالده ) العلامة ( قدس سرهما ) .
( واستدل عليه ) اى على ما اختاره من القول الرابع ( أخيرا بما دلّ على أن من حدود المتعة ان لا ترثها ولا ترثك ، قال ) الايضاح في وجه الاستدلال بهذه الرواية لمذهبه ( فجعل نفى الإرث من مقتضى الماهية ) .
ومن المعلوم ان ما كان من مقتضى الماهية لا يتغير بالاشتراط ، فلو شرط الإرث لم يصح الشرط ، بل بقيت المتعة على حالها في انها لا توجب الإرث .
( و ) كيف كان ، ف ( لأجل صعوبة دفع ما ذكرنا - من الاشكال في تميّز مقتضيات ماهية العقد ) حتى لا ينفع الشرط المخالف ، لان مقتضى الماهية لا يتغير ( من مقتضيات اطلاقه - ) حتى ينفع الشرط المخالف ، لانّه إذا قيّد الاطلاق ارتفع الاطلاق .
ولأجل ما ذكرنا ( التجأ المحقق الثاني ) الكركي ره صاحب جامع