وقيل : المقتضى اطلاق العقد اى العقد المجرد عن شرط نقيضه اعني الماهيّة بشرط لا شيء ، فيثبت الإرث ما لم يشترط سقوطه .
وعلى الثاني : قيل : يثبت مع الاشتراط ، ويسقط مع عدمه ، وقيل :
لا يصح اشتراطه ، انتهى .
ومرجع القولين إلى أن عدم الإرث من مقتضى اطلاق العقد ، أو ماهيته .
شرح
وجود الماهيّة .
مثلا : يستحيل وجود الانسان بدون وجود الحيوان الناطق ويستحيل وجود البيع بدون وجود النقل والانتقال .
( وقيل : المقتضى ) للإرث في المتعة ( اطلاق العقد ) وعدم شرط نقيض الإرث فيه ( اى العقد المجرّد عن شرط نقيضه ) اى نقيض الإرث ( اعني ) المقتضى للإرث ( الماهية بشرط لا شيء ، فيثبت الإرث ) في المتعة ( ما لم يشترط سقوطه ) اى سقوط الإرث .
( وعلى الثاني ) وهو ما أشار إليه بقوله « أولا » ( قيل يثبت ) الإرث ( مع الاشتراط ، ويسقط مع عدمه ) اى عدم الاشتراط ( وقيل لا يصح اشتراطه ) أصلا ، فهو من قبيل شرط إرث الأجنبي ( انتهى ) كلام الايضاح .
( ومرجع القولين ) اى القولين المذكورين بعد قوله « وعلى الثاني » ( إلى أن عدم الإرث من مقتضى اطلاق العقد ) اعني الماهية بشرط لا شيء وعليه يثبت الإرث مع الاشتراط ( أو ) من مقتضى ( ماهيته ) فلا يصح اشتراط الإرث .