وقد بالغ حتى جعل هذا قرينة على حمل النص على استحباب الوفاء
ومنها : مسئلة توارث الزوجين بالعقد المنقطع من دون شرط أو معه وعدم توارثهما مع
شرح
العقد .
( وقد بالغ ) فخر الدين ( حتى جعل هذا ) الّذي ذكره من كون هذا الشرط خلاف مقتضى العقد ( قرينة على حمل النص على استحباب الوفاء ) فإذا قبل الرجل الشرط كان الشرط باطلا ، لكن يستحب له الوفاء بالشرط لأنه أعطاها وعدا بذلك .
وفيه أولا : انه ليس خلاف مقتضى العقد .
وثانيا : انا إذا رأينا شيئا خلاف مقتضى العقد ثم رأينا نصا صحيحا يقول بصحته كان اللازم ان نخطئ رأينا ، ونقول إن الرواية قرينة على أن الشيء الفلاني ليس مقتضى العقد .
( ومنها : مسئلة توارث الزوجين بالعقد المنقطع ) .
وفي المسألة أربعة أقوال .
الأول : ان العقد المنقطع يوجب التوارث كالعقد الدائم - مطلقا - وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله : ( من دون شرط ) .
الثاني : انه ان شرط الإرث كان الإرث ، والا فلا إرث ، وهذا ما أشار إليه بقوله : ( أو معه ) اى مع شرط الإرث .
الثالث : انهما لا يتوارثان إذا شرط عدم الإرث ، اما إذا لم يشترط عدم الإرث فهما يتوارثان ، وهذا ما أشار إليه بقوله : ( وعدم توارثهما مع