عليهم المحقق الأردبيلي وتبعه جمال المحققين في حاشية الروضة بمنع اقتضاء مطلق العقد لذلك ، انما المسلم اقتضاء العقد المطلق المجرد عن اشتراط الضمان نظير العارية .
ومنها : اشتراط عدم اخراج الزوجة من بلدها ، فقد جوزه جماعة لعدم المانع ، وللنص .
ومنعه آخرون ، منهم فخر الدين في الايضاح مستدلّا بان مقتضى العقد تسلط الرجل على المرأة في الاستمتاع والاسكان .
شرح
عليهم المحقق الأردبيلي وتبعه جمال المحققين في حاشية الروضة بمنع اقتضاء مطلق العقد ) اى ماهية عقد الإجارة ( لذلك ) اى لعدم الضمان ( انما المسلم اقتضاء العقد المطلق ) اى ( المجرد عن اشتراط الضمان ) اما إذا كان العقد مقيدا بالضمان فالشرط نافذ فيه ( نظير العارية ) فما الّذي أوجب ان يقولوا بصحة الشرط في العارية ولا يقولوا بصحة الشرط في الإجارة ؟ ثم إنه لا فرق بين المستأجر والأجير في هذا الحكم
( ومنها : اشتراط عدم اخراج الزوجة من بلدها ) الا برضاها ( فقد جوزه جماعة ) بالشرط في ضمن العقد ( لعدم المانع ) من هذا الشرط لأنه ليس مخالفا للكتاب والسنة ، ولا مخالفا لمقتضى العقد ( وللنص ) الوارد في ذلك .
( ومنعه آخرون ، منهم فخر الدين في الايضاح ) لان هذا الشرط خلاف مقتضى العقد ( مستدلا بان مقتضى العقد تسلط الرجل على المرأة في الاستمتاع والاسكان ) فشرط كون الاسكان بيد المرأة خلاف مقتضى