لكن العلامة في التذكرة استشكل في ذلك ، بل قوى بعض من تأخر عنه صحته .
ومنها : ما ذكره في الدروس في بيع الحيوان من جواز الشركة فيه إذا قال : الربح لنا ولا خسران عليك لصحيحة رفاعة في الشركة في الجارية .
قال : ومنعه ابن إدريس لأنه مناف لقضية الشركة .
شرح
بيعه كان ذلك خلاف مقتضى العقد ، فيبطل الشرط .
( لكن العلامة في التذكرة استشكل في ذلك ) اى في كون شرط عدم البيع شرطا فاسدا ( بل قوّى بعض من تأخر عنه صحته ) لأنه خلاف اطلاق العقد ، لا خلاف مقتضى العقد ، وهذا عندي أقرب .
( ومنها : ما ذكره في الدروس في بيع الحيوان من جواز الشركة فيه ) اى في الحيوان ( إذا قال ) أحدهما للشريك الآخر ( الربح لنا ) جميعا ( ولا خسران عليك ) وانما الخسارة عليّ فقط ( لصحيحة رفاعة في الشركة في الجارية ) قال سألت أبا الحسن عليه السلام ، عن رجل شارك آخر في جارية له ، وقال : ان ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وان كانت خسارة فليس عليك شيء فقال عليه السلام : لا أرى بذلك بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية .
ومثلها : خبر أبى الربيع عن الصادق عليه السلام : الّا أنه قال لا أرى بهذا بأسا إذا كانت الجارية للقائل .
( قال : ومنعه ابن إدريس لأنه مناف لقضية الشركة ) اى لمقتضاها