قلنا : لا نسلّم ان تبعية المال لازمة لمطلق الشركة ، بل للشركة المطلقة ، والأقرب تعدّى الحكم إلى غير الجارية من المبيعات انتهى .
ومنها : ما اشتهر بينهم من جواز اشتراط الضمان في العارية ، وعدم جوازه في الإجارة مستدلّين بان مقتضى عقد الإجارة عدم ضمان المستأجر ، فاورد
شرح
إذ الشركة تقتضى الاشتراك في الربح والخسارة .
( قلنا ) هذا مقالة الشهيد في ردّ ابن إدريس ( لا نسلّم ان تبعية المال لازمة لمطلق الشركة ) حتى تكون التبعية من ماهية الشركة ( بل للشركة المطلقة ) اى اطلاقها وعدم تقييدها ، فإذا قيدت الشركة كان اللازم اتباع القيد ( والأقرب تعدّى الحكم ) بعدم تحمل أحد الشريكين الخسارة ( إلى غير الجارية من المبيعات ) .
إذ لا خصوصية للجارية في النص ، فاطلاق ادلّة المؤمنون عند شروطهم شامل لكل موارد الشركة إذ قد عرفت ان هذا الشرط ليس خلاف مقتضى العقد ، بل خلاف اطلاقه ( انتهى ) كلام الدروس .
( ومنها : ما اشتهر بينهم من جواز اشتراط الضمان في العارية ) فيجوز للمعير أن يشترط ضمان المستعير إذا تلف المتاع بدون تعدّ أو تفريط ، اما مع التعدّى والتفريط فهو ضامن بلا اشكال ( وعدم جوازه في الإجارة ) وذلك لان المستأجر امين ، وليس على الأمين الا اليمين ( مستدلّين ) على عدم صحة شرط الضمان في الإجارة ( بان مقتضى عقد الإجارة عدم ضمان المستأجر ) فشرط الضمان خلاف مقتضى العقد ( فاورد