تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وانما جاز لبناء العتق على التغليب . وهذا لو تم لم يجز في الوقف ، خصوصا على البائع وولده ، فإنه شرط مناف كالعتق ليس مبنيا على التغليب . ولأجل ما ذكرنا وقع في موارد كثيرة الخلاف والاشكال في ان الشرط الفلاني مخالف لمقتضى العقد ، أم لا ، منها اشتراط عدم البيع ، فان المشهور عدم الجواز .
شرح
فان العقد يقتضي التسلط ، وشرط العتق يقتضي عدم التسلط . ( وانما جاز ) شرط العتق ( لبناء العتق على التغليب ) اى ان كل شائبة من العتق توجب ترتب العتق عليها . ( وهذا ) الكلام من التذكرة ( لو تم ) في شرط العتق - لأنه مبنى على التغليب - ( لم يجز في الوقف ) لأنه غير مبنى على التغليب ( خصوصا على البائع وولده ، فإنه شرط مناف ) لمقتضى العقد ( كالعتق ) الّذي هو مناف ، و ( ليس مبنيا على التغليب ) . ( ولأجل ما ذكرنا ) من عدم وضوح مقتضيات العقود ( وقع في موارد كثيرة الخلاف والاشكال في ان الشرط الفلاني مخالف لمقتضى العقد ، أم لا ) . لكن اللازم ان نقول بصحة كل شرط الا إذا علمنا بأنه مخالف لمقتضى العقد علما من العرف أو من الشرع . ف‍ ( منها ) اى من تلك الموارد ( اشتراط عدم البيع ، فان المشهور عدم الجواز ) لان مقتضى البيع التسلط التام على البيع ، فإذا شرط عدم