وانما جاز لبناء العتق على التغليب .
وهذا لو تم لم يجز في الوقف ، خصوصا على البائع وولده ، فإنه شرط مناف كالعتق ليس مبنيا على التغليب .
ولأجل ما ذكرنا وقع في موارد كثيرة الخلاف والاشكال في ان الشرط الفلاني مخالف لمقتضى العقد ، أم لا ، منها اشتراط عدم البيع ، فان المشهور عدم الجواز .
شرح
فان العقد يقتضي التسلط ، وشرط العتق يقتضي عدم التسلط .
( وانما جاز ) شرط العتق ( لبناء العتق على التغليب ) اى ان كل شائبة من العتق توجب ترتب العتق عليها .
( وهذا ) الكلام من التذكرة ( لو تم ) في شرط العتق - لأنه مبنى على التغليب - ( لم يجز في الوقف ) لأنه غير مبنى على التغليب ( خصوصا على البائع وولده ، فإنه شرط مناف ) لمقتضى العقد ( كالعتق ) الّذي هو مناف ، و ( ليس مبنيا على التغليب ) .
( ولأجل ما ذكرنا ) من عدم وضوح مقتضيات العقود ( وقع في موارد كثيرة الخلاف والاشكال في ان الشرط الفلاني مخالف لمقتضى العقد ، أم لا ) .
لكن اللازم ان نقول بصحة كل شرط الا إذا علمنا بأنه مخالف لمقتضى العقد علما من العرف أو من الشرع .
ف ( منها ) اى من تلك الموارد ( اشتراط عدم البيع ، فان المشهور عدم الجواز ) لان مقتضى البيع التسلط التام على البيع ، فإذا شرط عدم