على الجواز في بعض المقامات ، واتفاقهم على عدمه فيما يشبهه ، ويصعب الفرق بينهما وان تكلف له بعض ، مثلا المعروف عدم جواز المنع عن البيع ، والهبة في ضمن عقد البيع ، وجواز اشتراط عتقه بعد البيع بلا فصل أو وقفه حتى على البائع وولده ، كما صرح به في التذكرة .
وقد اعترف في التحرير بان اشتراط العتق مما ينافي مقتضى العقد .
شرح
على الجواز في بعض المقامات ، واتفاقهم على عدمه ) اى عدم جواز الشرط وانه شرط باطل ( فيما يشبهه ) في الخصوصيات ( ويصعب الفرق بينهما ) اى بين الشبيهين اللذين قالوا بعدم الجواز هنا ، وبالجواز في شبيهه ( وان تكلف له ) اى لبيان الفرق ( بعض ) الفقهاء ( مثلا المعروف ) بينهم ( عدم جواز ) شرط ( المنع عن البيع ، والهبة في ضمن عقد البيع ) بان يبيعه على شرط ان لا يبيعه المشترى لاحد ، وان لا يهبه لاحد ، قالوا لان هذا الشرط خلاف مقتضى العقد ، فان مقتضى العقد التسلط الكامل على المبيع ، وهذا الشرط ينافي التسلط الكامل ( وجواز اشتراط عتقه بعد البيع بلا فصل ) مع أنه أيضا مناف للسلطة ، إذ قيد « بلا فصل » يوجب ان لا يتمكن المشترى من اىّ تصرف فيه ( أو وقفه حتى على البائع وولده ) اى ولد البائع الّذي يوجب ان لا ينتفع المشترى به أصلا ( كما صرح به في التذكرة ) والحال ان المنع عن البيع والهبة مثل شرط الوقف والعتق كلا هما اما مناف لمقتضى العقد ، فاللازم بطلان الشرط فيهما ، واما ليس بمناف فاللازم صحة الشرط فيهما .
( وقد اعترف في التحرير بان اشتراط العتق مما ينافي مقتضى العقد )