آثار العقد التي لا يتخلف عن مطلق العقد في نظرا العرف أو الشرع وتميزها عما يقبل التخلف لخصوصية تعترى العقد ، وان اتضح ذلك في بعض الموارد لكون الأثر كالمقوم العرفي للبيع أو غرضا أصليا كاشتراط عدم التصرف أصلا في المبيع ، وعدم الاستمتاع أصلا بالزوجة حتى النظر ونحو ذلك ، الا ان الاشكال في كثير من المواضع خصوصا بعد ملاحظة اتفاقهم
شرح
آثار العقد التي لا يتخلف عن مطلق العقد ) لأنها من آثار الماهية ( في نظرا العرف ) الممضى من قبل الشرع ( أو الشرع ) وان لم ير العرف ذلك الأثر من مقتضيات الماهية .
مثلا « الملكية » من آثار ماهية البيع عرفا ، اما القبض في باب السلم فإنه ليس من آثار الماهية عرفا ، وانما هو اثر الماهية شرعا ، فإذا شرط عدمه بطل الشرط ( و ) في ( تميزها ) اى تميز آثار الماهية ( عما ) اى عن الآثار التي ( يقبل التخلف ) عن العقد تخلفا ( لخصوصية ) كالشرط مثلا ( تعترى ) وتطرأ تلك الخصوصية ( العقد ) والاشكال في بعض الآثار ( وان اتضح ذلك ) وان الشرط مخالف للماهية ( في بعض الموارد لكون الأثر كالمقوم العرفي للبيع أو غرضا أصليا ) فإن لم يكن مقوّما ( كاشتراط عدم التصرف أصلا في المبيع ، وعدم الاستمتاع أصلا بالزوجة حتى النظر ) فان التصرف والاستمتاع مقومان أو غرضان أصليان ، فاشتراط عدمهما مخالف لمقتضى العقد ( ونحو ذلك ) كان يشترط في العارية ان لا يسلمها للمستعير ( الا ان الاشكال في كثير من المواضع خصوصا ) يقع الاشكال ( بعد ملاحظة اتفاقهم