ما يقتضيه مطلق العقد وطبيعته السارية في كل فرد منه ، لا ما يقتضيه العقد المطلق بوصف اطلاقه ، وخلوه عن الشرائط والقيود حتى لا ينافي تخلفه عنه لقيد يقيده ، وشرط يشترط فيه ، هذا كله مع تحقق الاجماع على بطلان هذا الشرط فلا اشكال في أصل الحكم وانما الاشكال في تشخيص
شرح
الشرط الّذي يخالف ( ما يقتضيه مطلق العقد ) اى العقد مطلقا ( وطبيعته السارية في كل فرد منه ) حتى كان الشرط مخالفا لماهية العقد ( لا ما يقتضيه العقد المطلق بوصف اطلاقه ) وعدم ذكر الشرط فيه ( و ) بوصف ( خلوه عن الشرائط والقيود ) - لا ما يقتضيه . . - ( حتى لا ينافي تخلفه ) اى العقد ( عنه ) اى عن ذلك المقتضى - بالفتح - تخلفا ( ل ) اجل ( قيد يقيده ) اى يقيد العقد ( وشرط يشترط فيه ) عطف بيان لقوله « لقيد يقيده » .
مثلا شرط ان لا يكون المبيع ملكا للمشترى ، مناف للعقد مطلقا ، وشرط ان لا يبيعه مناف للعقد المطلق ، وكلا منا نحن في الأول لا في الثاني .
فإذا شرط ان لا يملكه بطل الشرط ، لأنه مناف لماهية العقد .
اما إذا شرط ان لا يبيعه لم يكن منافيا للماهية ، وانما نافى الاطلاق .
ومن الواضح ان كل شرط ينافي الاطلاق ، ليس بمضرّ ( هذا كله ) دليلان لاشتراط ان لا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد ( مع ) ان هناك دليلا ثالثا وهو : ( تحقق الاجماع على بطلان هذا الشرط ) المنافى لمقتضى العقد ( فلا اشكال في أصل الحكم ) وان الشرط المنافى لمقتضى العقد باطل ( وانما الاشكال في تشخيص