فاشتراط تخلفه عنه مخالف للكتاب .
ولذا ذكر في التذكرة : ان اشتراط عدم بيع المبيع ، مناف لمقتضى ملكيته ، فيخالف قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : الناس مسلطون على أموالهم .
ودعوى ان العقد انما يقتضي ذلك مع عدم اشتراط عدمه فيه لا مطلقا خروج عن محل الكلام ، إذ الكلام في
شرح
قلنا بان الشرط الفاسد مفسد ( فاشتراط تخلفه ) اى العقد ( عنه ) اى عن مقتضاه ( مخالف للكتاب ) والسنة .
( ولذا ) الّذي انه مخالف للشريعة ( ذكر في التذكرة : ان اشتراط ) البائع على المشترى ( عدم بيع المبيع ، مناف لمقتضى ملكيته ) لان مقتضى الملك ان يكون للمشترى السلطة على كل تصرف ( فيخالف ) هذا الشرط ( قوله صلى الله عليه وآله وسلم : الناس مسلطون على أموالهم ) .
لكن لا يخفى ما في الصغرى ، إذ اقتضاء العقد جواز البيع ، وهو مقتضى اطلاقه لا مقتضى ماهيته .
( و ) ان قلت : ان العقد لا يقتضي شيئا الا بسبب اطلاقه ، فإذا شرط عدم ذلك الشيء كان الشرط منافيا للاطلاق لا للماهية .
قلت : ( دعوى ان العقد انما يقتضي ذلك ) المقتضى - بالفتح - ( مع عدم اشتراط عدمه ) اى اشتراط عدم ذلك المقتضى - بالفتح - ( فيه ) اى في العقد ( لا ) ان العقد يقتضي ذلك ( مطلقا ) سواء اشتراط عدمه ، أم لم يشترط ( خروج عن محل الكلام ) الّذي نحن بصدده ( إذ الكلام في )