الملزم لعدم تحققه ، فيستحيل الوفاء بهذا العقد مع تقيّده بهذا الشرط فلا بدّ اما ان يحكم بتساقط كليهما ، واما ان يقدم جانب العقد ، لأنه المتبوع المقصود بالذات ، والشرط تابع .
وعلى كل تقدير لا يصح الشرط .
الثاني : ان الشرط المنافى مخالف للكتاب والسنة الدالين على عدم تخلف العقد عن مقتضاه ،
شرح
الملزم ) - بصيغة المفعول - ( لعدم تحققه ) اى عدم تحقق المقتضى ( فيستحيل الوفاء بهذا العقد مع تقيده بهذا الشرط ) لأنه من الجمع بين المتنافيين ( فلا بدّ ) له إذا شرط هذا الشرط ( اما ان يحكم بتساقط كليهما ) فيبطل العقد والشرط معا ( واما ان يقدم جانب العقد ، لأنه المتبوع المقصود بالذات ، والشرط تابع ) ومقصود بالعرض فيسقط الشرط .
( وعلى كل تقدير ) سواء سقط كلاهما ، أو سقط الشرط ف ( لا يصح الشرط ) وهذا هو المطلوب .
( الثاني : ان الشرط المنافى ) لمقتضى العقد ( مخالف للكتاب والسنة الدالّين على عدم تخلف العقد عن مقتضاه ) إذ الشريعة دلّت على أن العقد الفلاني مقتضاه كذا ، فإذا شرطنا عدم ذلك المقتضى ، فقد خالفنا الشريعة .
لكن الظاهر أن مثل هذه المخالفة إذا لم تكن تشريعا لم تكن حراما فلم يفعل المشترط الحرام ، وانما بطل شرطه فقط ، وأبطل العقد أيضا ، ان