بل الّذي يحصل من ملاحظة جميع موارده حكم كلى هو وجوب العمل على ما يشترطانه وهذا الحكم أيضا من جعل الشارع .
فقولنا : العمل على مقتضى الشرط الجائز واجب ، حكم كلى شرعي ، وحصوله ليس من جانب شرطنا حتى يكون من باب تحليل الحرام ، وعكسه بل انما هو صادر من الشارع ، انتهى كلامه رفع مقامه
وللنظر في مواضع من كلامه مجال ، فافهم
شرح
( بل الّذي يحصل من ملاحظة جميع موارده حكم كلى ) « حكم » فاعل « يحصل » ( هو ) خبر « الّذي » ( وجوب العمل على ما يشترطانه ) .
فان المستفاد من الأدلة المختلفة والموارد الجزئية الواردة في الشريعة : انه يلزم العمل بما يشترطه الطرفان المتعاقدان إذا لم يكن على سبيل القاعدة ( وهذا الحكم ) اى حكم وجوب العمل بالشرط ( أيضا من جعل الشارع ) فليس هو في مقابل حكم الشارع وفي مقابل جعله .
( فقولنا : العمل على مقتضى الشرط الجائز واجب ، حكم كلى شرعي ) لان الشارع قال بوجوبه ( وحصوله ) اى حصول هذا الوجوب ( ليس من جانب شرطنا ) حتى يقال : ان شرطكم أوجب ما ليس بواجب في الشرع ( حتى يكون من باب تحليل الحرام ، وعكسه ) وهو تحريم الحلال ( بل انما هو ) وجوب العمل بالشرط ( صادر من الشارع ، انتهى كلامه رفع مقامه ) اى كلام المحقق القمي .
( وللنظر في مواضع من كلامه مجال ، فافهم ) حيث إنه فرق بين النذر وبين الشرط ، مع أنهما من باب واحد ، وانه جعل تحريم الحلال
و