فما ذكر في السؤال من وجوب البيع الخاص الّذي يشترطانه في ضمن عقد ليس مما يوجب احداث حكم للبيع ، ولا تبديل حلال الشارع وحرامه .
كذا لو شرط نقص الجماع عن الواجب ، إلى أن قال : قدس سره :
وبالجملة اللزوم الحاصل من الشرط لما يشترطانه من الشروط الجائزة ليس من باب تحليل حرام ، أو تحريم حلال ، أو ايجاب جائز على سبيل القاعدة
شرح
ومن أن عدم التزوج بفلانة أيضا له شائبة الكلية بالنسبة إلى مختلف الأزمنة والخصوصيات ، ففيه بأس .
نعم إذا شرطت ان لا يتزوج بها في يوم كذا وما أشبه فلا اشكال فيه ( فما ذكر في السؤال ) ب « ان قلت إن الشرط . . . الخ » ( من وجوب البيع الخاص ) وجوبه بالشرط ( الّذي يشترطانه ) اى يشترط ذلك البيع البائع والمشترى ( في ضمن عقد ) بيع أو إجارة أو ما أشبه ( ليس ) ذلك الوجوب ( مما يوجب احداث حكم للبيع ) مقابل حكم الشارع ( ولا ) يوجب أيضا ( تبديل حلال الشارع وحرامه ) حتى يشمله : الا ما حرم حلالا أو أحل حراما
( وكذا لو شرط نقص الجماع عن الواجب ) بان يطأها كل ستة اشهر بدل كل أربعة اشهر ، فان ذلك لا يوجب تبديل حكم الشارع ( إلى أن قال ) المحقق القمي ( قدس سره : وبالجملة اللزوم الحاصل من الشرط لما يشترطانه من الشروط الجائزة ) « من » بيان « لما » ( ليس من باب تحليل حرام ، أو تحريم حلال ، أو ايجاب جائز ) بحيث يكون ( على سبيل القاعدة ) والكلية ، فيشمله قوله عليه السلام : الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما