فالتزوج والتسري امر كلى حلال ، والتزام تركه مستلزم لتحريمه .
وكذلك جميع احكام الشرع من التكليفية والوضعيّة وغيرها انما يتعلق بالجزئيات باعتبار تحقق الكلى فيها .
فالمراد من تحليل الحرام ، وتحريم الحلال المنهى عنه : هو ان يحدث المشترط قاعدة كلية ، ويبدع حكما جديدا .
شرح
إذا عرفت المثال نقول : ( فالتزوج والتسرّى امر كلى حلال ، والتزام ) الشارط ( تركه مستلزم لتحريمه ) وهذا غير جائز .
نعم إذا شرط عدم التسرّى بجارية خاصة ، أو في وقت خاص لم يكن بذلك بأس .
( وكذلك جميع احكام الشرع من التكليفية ) كترك النافلة ( والوضعيّة وغيرها ) كترك التزوج مطلقا ( انما يتعلق بالجزئيّات باعتبار تحقق الكلى فيها )
فنكاح هند حلال باعتبار ان كلى النكاح حلال ، ونكاح هند فرد من ذلك الكلى .
وكذلك صلاة زيد واجبة باعتبار انها فرد من كلى الصلاة ، وصلاة زيد فرد من ذلك الكلى وهكذا .
( فالمراد من تحليل الحرام ، وتحريم الحلال المنهى عنه ) في رواية :
المؤمنون عند شروطهم ( هو ان يحدث المشترط قاعدة كلّية ، ويبدع حكما جديدا ) كتحريم نكاح مطلق النساء ، أو وجوب الاتيان بكل نافلة .
فان الأول تحريم للحلال والثاني ايجاب للمستحب .
وقد أراد الشارع حلّية الأول واستحباب الثاني ، فما فعله المشترط