تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
ان لا يلبس الخزّ ابدا ، ولا يترك النوافل فان جعل المكروه أو المستحب واجبا ، وجعل المباح حراما حرام الا برخصة شرعية حاصلة من الأسباب الشرعية ، كالنذر وشبهه فيما ينعقد فيه ويستفاد ذلك من كلام عليّ عليه السلام في رواية إسحاق بن عمار ، من اشترط لامرأته شرطا فليف لها به ، فان المسلمين عند شروطهم الا
شرح
ان لا يلبس الخزّ ابدا ) فان لبس الخزّ مباح ( ولا يترك النوافل ) فان النافلة مستحبة . وانما لا يصح هذا النوع من الشرط ( فان جعل المكروه أو المستحب واجبا ، وجعل المباح حراما ) بل جعل الأحكام الثلاثة واجبا أو حراما ( حرام ) خبر « ان » ( الا برخصة شرعية حاصلة من الأسباب الشرعية ، كالنذر وشبهه فيما ينعقد فيه ) النذر ، لان النذر لا ينعقد الا في الامر الراجح . ولا يخفى انه على ما ذكره القمّى ره لا فرق بين النذر والشرط في ان كلا منهما لا يتمكن من تغيير الحكم الكلّى ، وفي ان كلا منهما يتمكن من تغيير الحكم الكلّى ، وفي ان كلا منهما يتمكن من تغيير الجزئيّات ويضاف في النذر لزوم ان يكون متعلقه راجحا بخلاف الشرط ، فتأمل . قال المحقق ره : ( ويستفاد ذلك ) الّذي ذكرنا من أن « الالتزام » في هذه الموارد حرام ( من كلام علي عليه السلام في رواية إسحاق بن عمار ، من اشتراط لامرأته شرطا فليف لها به ، فان المسلمين عند شروطهم ، الا