. . . . . . . . . .
شرح
التفسير الأول للشيخ المصنف ره وهو ان كل حكم علم من الشرع ان يريده مطلقا لا يمكن تغيره بالشرط ، سواء كان ذلك الحكم حلالا أو حراما فالحلال المطلق والحرام المطلق لا يمكن تغيّره بالشرط ، وكل حكم علم من الشرع ان الشارع يريده لو خلّى وطبعه ، أمكن تغيّره بالشرط ، وكل حكم لم يعلم أنه من قبيل الأول أو الثاني فهو كالثانى في انه يمكن تغييره بالشرط .
ثم إن حال النذر والعهد وامر الوالدين والزوج ، حال الشرط أيضا
التفسير الثاني للنراقى ، وهو ان الشرط لا يتمكن ان يجعل الحرام حلالا أو الحلال حراما ، بمعنى ان يكون مشرعا ، لكنه يتمكن ان يمنع المشروط عليه من اتيان الفعل ، أو من ترك الفعل ، فقد يقول المشترط :
احرم على المشروط عليه الطلاق ، وقد يقول : بشرط ان لا يطلق زوجته
وأشكل الشيخ عليه بان : تحريم الحلال وتحليل الحرام غير مقدور للمكلف ، لأنه بيد الشارع ، فاللازم ان يدخل ذلك في كون الشرط مقدورا لا في كونه لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال .
التفسير الثالث : للمحقق القمي ، وحاصله ان الشرط لا يتمكن من المنع المطلق لجميع افراد كلّى حلال ، أو الإباحة المطلقة لجميع افراد كلّى محرّم .
اما المنع عن بعض الافراد والإباحة لبعض الافراد ، فلا بأس به فإذا شرط ان لا يتزوج ابدا ، فهو شرط باطل .
اما إذا شرط ان لا يتزوج بهذه المرأة الخاصة فهو شرط صحيح ، والمصنف يرى أن الاشكال الّذي ورد على النراقي وارد عليه أيضا ، إذ لو