موضوعان لذلك .
وقد ذكرنا ان الاشكال في كثير من الموارد في تميّز أحد القسمين من الاحكام عن الآخر .
ومما ذكرنا يظهر النظر في تفسير آخر لهذا الاستثناء يقرب من هذا التفسير الّذي تكلمنا عليه ذكره المحقق القمّى صاحب القوانين في رسالته التي الّفها في هذه المسألة
شرح
( موضوعان لذلك ) اى تفسير الموضوعات ، فإذا تغير الموضوع تغير الحكم طبعا .
( وقد ) عرفت فيما سبق ما ( ذكرنا ) من ( ان الاشكال في كثير من الموارد في تميّز أحد القسمين من الاحكام عن ) القسم ( الآخر ) وهل انه رتب على الموضوع - على كل تقدير - أو على الموضوع لو خلى وطبعه
كما انك قد عرفت أيضا ان في مورد الشك يرجع إلى عموم : المؤمنون عند شروطهم ، لأصالة عدم كون الحكم على كل تقدير .
( ومما ذكرنا ) في الاشكال على تفسير النراقي ره للاستثناء الّذي وقع في قوله عليه السلام « الا ما حرم حلالا أو أحل حراما » ( يظهر النظر في تفسير آخر لهذا الاستثناء يقرب من هذا التفسير الّذي تكلمنا عليه ) اى يقرب من تفسير النراقي ما ( ذكره المحقق القمي صاحب القوانين في رسالته التي الّفها في هذه المسألة ) وهي مسئلة معنى تحليل الحرام وتحريم الحلال .
وعليه فللحديث ثلاثة تفاسير .