وقوع التعارض بين دليل حلّية ذلك الشيء أو حرمته وبين وجوب الوفاء بالشرط وعدم وقوعه .
ففي الأول يكون الشرط - على تقدير صحته - مغيرا للحكم الشرعي وفي الثاني يكون مغيرا لموضوعه
شرح
تقدير ، أو حرام وحلال لو خلّى وطبعه ، وانما نحتاج إلى فهم المعيار لنرى هل ان الشرط يقدم على الحكم ، أو ان الحكم يقدّم على الشرط ؟
فالمعيار ( وقوع التعارض بين دليل حلّية ذلك الشيء أو حرمته وبين وجوب الوفاء بالشرط ) مثلا يقع التعارض بين« إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ » *و« إِنَّمَا الْخَمْرُ. .رِجْسٌ »وبين « المؤمنون عند شروطهم » إذا شرط عدم التزويج أو شرب الخمر ( وعدم وقوعه ) عطف على « وقوع التعارض » اى هل يقع التعارض أو لا يقع ؟
مثلا : لا يقع التعارض بين « الماء حلال » و « الزوجة لا تخالف الزوج في السكنى » وبين « المؤمنون عند شروطهم » .
( ففي الأول ) الّذي يقع التعارض ( يكون الشرط - على تقدير صحته - ) .
وانما قلنا « على تقدير » لان بنائنا ان الشرط ليس بصحيح ، فان الشرط لا يتمكن من إباحة الخمر - مثلا - ( مغيرا للحكم الشرعي ) الّذي قال : الخمر حرام لكن الشارع لم يصحح هذا الشرط ، لأنه قال « الا شرطا حلل حراما » .
( وفي الثاني ) الّذي لا يقع التعارض ( يكون ) الشرط ( مغيرا لموضوعه )