ان المراد بالتحليل والتحريم المستندين إلى الشرط ، هو الترخيص والمنع
نعم المراد بالحلال والحرام ما كان كذلك بحيث لا يتغير موضوعه بالشرط ، لا ما كان حلالا لو خلّى وطبعه ، بحيث لا ينافي عروض عنوان التحريم له لأجل الشرط .
وقد ذكرنا ان المعيار في ذلك
شرح
عداه لا يصدر من الشارع الحكيم ( ان المراد بالتحليل المستندين إلى الشرط ، هو الترخيص ) في التحليل ( والمنع ) في التحريم ، اى لا يشترط شرب الخمر أو منع وطى الجارية .
( نعم المراد بالحلال والحرام ما كان كذلك ) اى حلالا مطلقا وحراما مطلقا ( بحيث لا يتغير موضوعه بالشرط ) - كما ذكرنا سابقا - .
فالحلال الّذي لا يصح تحريمه بالشرط ، والحرام الّذي لا يصح تحليله بالشرط ، هو الحلال والحرام على كل تقدير - اى هو حلال وان لحقه الشرط ، وهو حرام وان لحقه الشرط - ( لا ما كان حلالا لو خلّى وطبعه بحيث لا ينافي ) حلّيته ( عروض عنوان التحريم له ) اى ذلك الحلال ( لأجل الشرط ) « لأجل » متعلق ب « عروض » لا ما كان حراما لو خلّى وطبعه بحيث لا ينافي حرمته عروض عنوان التحليل له لأجل الشرط .
فالحلال على كل تقدير مثل التزويج - كما في الرواية - والحرام على كل تقدير مثل شرب الخمر ، والحلال لو خلّى وطبعه مثل وطى الزوجة والحرام لو خلّى وطبعه ، مثل مخالفة الزوجة للزوج في السكنى .
( وقد ذكرنا ان المعيار في ذلك ) اى في انه حلال وحرام على كل