غير مقدور للمشترط ، ولا يدخل تحت الجعل فهو داخل في غير المقدور ولا معنى لاستثنائه عما يجب الوفاء به ، لان هذا لا يمكن عقلا الوفاء به ، إذ ليس فعلا خصوصا للمشترط .
وكذلك الكلام في النذر وشبهه .
والعجب منه قدس سره حيث لاحظ ظهور الكلام في كون
شرح
غير مقدور للمشترط ، ولا يدخل تحت الجعل ) اى جعل المشترط ( فهو داخل في غير المقدور ) فان شرطه كان باطلا ، لأنه غير مقدور للمشترط ، وقد تقدم اشتراط ان يكون الشرط مقدورا ( ولا معنى لاستثنائه ) اى استثناء جعل الشيء حراما وحلالا شرعا ( عما يجب الوفاء به ) بان يقول الشارع : المؤمنون عند شروطهم الا ما حرم حلالا بهذا المعنى ( لان هذا ) اى التحريم والتحليل ( لا يمكن عقلا الوفاء به ) « عقلا » قيد ل « الوفاء به » ( إذ ليس فعلا ) وعملا ( خصوصا للمشترط ) .
ومن المعلوم : ان الاستثناء يلزم ان يكون معقولا ، مثلا : لا يصح ان يقال يجوز كل شرط الا شرط خلق الانسان ، إذ المستثنى يلزم ان يكون من جنس المستثنى منه ، والمستثنى منه يلزم ان يكون مقدورا .
( وكذلك الكلام في النذر وشبهه ) فإنه لا يتعلق النذر بغير المقدور فقول النراقي أخيرا « كالنذر والعهد واليمين » فيه اشكال .
( والعجب منه قدس سره ) اى من النراقي ره ( حيث لاحظ ظهور الكلام ) اى قوله عليه السلام « الا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما » ( في كون