تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
كالنذر والعهد واليمين ، فان من نذر ان لا يأكل المال المشتبه ينعقد ولو نذر ان يكون المال المشتبه حراما عليه شرعا أو يحرم ذلك على نفسه شرعا لم ينعقد ، انتهى . أقول لا افهم معنى محصلا لاشتراط حرمة الشيء أو حليته شرعا ، فان هذا امر
شرح
كان يقال إن كل شرط محرم للحلال غير صحيح ، الا شرط ان لا يطأ زوجته ، فإنه شرط صحيح - لورود النص الخاص بجواز هذا الشرط - ( كالنذر والعهد واليمين ) فان حال الثلاثة أيضا حال الشرط في انها لا يمكن ان تحرّم الحلال ( فان من نذر ان لا يأكل المال المشتبه ينعقد ) نذره لأنه لم يجعل المال المشتبه حراما ذاتيا ، بل نذر ان يتركه ( ولو نذر ان يكون المال المشتبه حراما عليه شرعا ) من قبيل الزنا والخمر ( أو ) نذر ان ( يحرم ذلك على نفسه شرعا لم ينعقد ) نذره ( انتهى ) كلام النراقي والفرق بين « ان يكون » وبين « أو يحرم » ان الأول من قبيل نذر الغاية ، والثاني من قبيل نذر الفعل . نظير الفرق بين نذر كون داره ملكا لزيد ، وبين نذر ان يملك داره لزيد ، وكذلك قد ينذر أن تكون زوجته طالق ، وهذا باطل ، وقد ينذر ان يطلق زوجته وهذا صحيح . ( أقول لا افهم معنى محصلا ) - وان أمكن ان يتلفظ به المشترط - ( لاشتراط حرمة الشيء أو حلّيته شرعا ) بان يقول المشترط ان الشيء الفلاني حرام شرعا - بينما قد حلّله الشارع - ( فان هذا ) الجعل ( امر