المسلمون عند شروطهم باشتراط الواجبات واجتناب المحرمات .
فيبقى الثاني ، وهو ظاهر الكلام فيكون معناه الا شرطا حرم ذلك الشرط الحلال ، بان يكون المشروط هو حرمة الحلال .
ثم قال : فان قيل إذا شرط عدم فعله فلا يرضى بفعله فيجعله حراما عليه .
شرح
المسلمون عند شروطهم ) - على المعنى الأول - ( باشتراط الواجبات واجتناب المحرمات ) فان الوفاء بمثل هذا الشرط لا يلزم منه تحريم الحلال وتحليل الحرام .
( فيبقى ) المعنى ( الثاني ) للرواية الّذي أشرنا إليه بقولنا « حرم ذلك الشرط الحلال » ( وهو ظاهر الكلام ) إذ ليس فيه تقدير ، فالمعنى الأول خلاف الظاهر ويناقض رواية منصور ويوجب اللغوية بخلاف المعنى الثاني ( فيكون معناه ) على هذا ( الا شرطا حرم ذلك الشرط الحلال ، بان يكون المشروط هو حرمة الحلال ) بان شرط ان يكون شرب الماء حراما ، وهذا الشرط باطل ، لان الشرط ليس بمشرّع ، ولهذا أبطل الإمام ( ع ) بقوله « الا شرطا حرم حلالا » .
( ثم قال ) النراقي ره ( فان قيل ) ان المعنى الأول أيضا مشرّع ومحرم للحلال ، فإنه ( إذا شرط ) المشترط ( عدم فعله ) اى عدم فعل الحلال ( فلا يرضى ) المشترط ( بفعله ) اى بان يفعل ذلك الحلال ( فيجعله ) اى الفعل ( حراما عليه ) .
فلا فرق بين ان يقول « بشرط ان احرم الماء على نفسي » أو يقول