وبالجملة فالفرق بين التزوج والتسرّى اللذين ورد عدم جواز اشتراط تركهما ، معللا بأنه خلاف الكتاب الدال على اباحتهما ، وبين ترك الوطي الّذي ورد جواز اشتراطه .
وكذا بين ترك شرب العصير المباح الّذي ورد عدم جواز الحلف عليه معللا بأنه من تحريم
شرح
لا الثانوية التابعة لحكم وضعي فمن مثال الإمام ( ع ) ل « تحريم الحلال » ب « شرب العصير » يعرف ان ليس المراد من تحريم الحلال ، الحلال الوضعي والحال ان المتخيّل قال : ان المراد من الحلال في الضابطة هو الحلال الوضعي .
( وبالجملة ) نقول في بيان انه لم يفهم المراد من قوله « الا شرطا حرم حلالا » : ان بعض المحللات جعلها الشارع من تحريم الحلال ، وبعضها لم يجعله من ذلك فما هو الفرق ؟ ( فالفرق بين التزوج والتسرّى اللذين ) - بصيغة التثنية - ( ورد عدم جواز اشتراط تركهما ، معللا ) عدم الجواز ( بأنه خلاف الكتاب الدال على اباحتهما ، وبين ترك الوطي الّذي ورد جواز اشتراطه ) مع أنه أيضا ورد الدليل من الكتاب والسنة على جوازه ، قال تعالى« وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ » *.
( وكذا ) الفرق ( بين ترك شرب العصير المباح ) شربه - في مقابل العصير المسكر الّذي لا يباح شربه - وكذا العصير الّذي لم يذهب ثلثاه ( الّذي ورد عدم جواز الحلف عليه ، معللا ) عدم الجواز ( بأنه من تحريم