الحلال ، وبين ترك بعض المباحات المتفق على جواز الحلف عليه في غاية الاشكال .
وربما قيل في توجيه الرواية ، وتوضيح معناها ان معنى قوله : الا شرطا حرم حلالا ، أو احلّ حراما ، اما ان يكون الا شرطا حرم وجوب الوفاء به الحلال .
شرح
الحلال ، وبين ترك بعض المباحات ) كترك التدخين ( المتفق على جواز الحلف عليه ) مع أن كليهما مباحان ، فاما ان يجوز الحلف على تركهما ، أو لا يجوز ( في غاية الاشكال ) .
وليس الجواب عن وجه ذلك الفرق ان يقال : بان الشارع فرّق ، فإنه من المعلوم ان الشارع فرق ، وانما الكلام في انه كيف فرق الشارع مع أن كليهما داخل في تحريم الحلال ، أو ليس بداخل في تحريم الحلال
والحاصل : انا نريد فهم وجه انطباق الكلية على فرد دون فرد حتى نفهم من ذلك الموارد التي هي من تحريم الحلال والموارد التي ليست من تحريم الحلال .
( وربما قيل في توجيه الرواية ، وتوضيح معناها ) والقائل هو النراقي في عوائده ، والمراد بالرواية قوله عليه السلام « الا شرطا حرّم حلالا . . . الخ » ( ان معنى قوله : الا شرطا حرم حلالا ، أو احلّ حراما اما ان يكون الا شرطا حرم وجوب الوفاء به الحلال ) .
فان الانسان الّذي يشترط على نفسه عدم وطى الزوجة صار وطى الزوجة عليه حراما ، فوجوب الوفاء بالشرط حرم عليه الحلال .