عنه خصوصا بملاحظة نجاستهم المانعة عن كثير من الاستخدامات .
نعم : الظاهر عدم الأرش فيه ، لعدم صدق العيب عليه عرفا وعدم كونه نقصا أو زيادة في أصل الخلقة .
ولو ظهرت الأمة محرّمة على المشترى برضاع أو نسب ، فالظاهر عدم الردّ به ، لأنه لا يعد نقصا بالنوع ولا عبرة بخصوص المشترى .
ولو ظهر ممن ينعتق عليه ، فكذلك كما في التذكرة ، معللا بأنه ليس نقصا عند كل الناس ، وعدم نقص ماليته عند
شرح
عنه خصوصا بملاحظة نجاستهم المانعة عن كثير من الاستخدامات ) المتوقفة على الطهارة ، كالغسل والطبخ ونحوهما .
( نعم : الظاهر عدم الأرش فيه ، لعدم صدق العيب عليه عرفا ) حتى تكون قيمة المعيب أقل ( وعدم كونه نقصا أو زيادة في أصل الخلقة ) المستتبع لنقص القيمة ، والحاصل انه لا نقص في قيمته فلا أرش له .
( ولو ظهرت الأمة محرّمة على المشترى برضاع أو نسب ) أو مصاهرة ( فالظاهر عدم الردّ به ، لأنه لا يعد نقصا بالنوع ) .
والمعيار في العيب النقص النوعي لا بالنسبة إلى خصوص المشترى لأجل فوات غرض له ، فإنه ليس بعيب حتى يكون له حكم العيب ( ولا عبرة بخصوص المشترى ) .
( و ) كذا ( لو ظهر ) العبد ( ممّن ينعتق عليه ) كالعمودين ( فكذلك ) اى ان الظاهر عدم الردّ ( كما في التذكرة ، معلّلا ) عدم الرد ( بأنه ليس نقصا عند كل الناس ) لا المشترى ولا غير المشترى ( وعدم نقص ماليته عند