تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
غيره . وفي التذكرة : لو ظهر ان البائع باعه وكالة أو ولاية أو وصاية أو أمانة ففي ثبوت الردّ لخطر فساد النيابة احتمال . أقول : الأقوى عدمه ، وكذا لو اشترى ما عليه اثر الوقف . نعم لو كان عليه أمارة قوية لم يبعد كونه موجبا للرد ، لقلّة رغبة الناس في تملك مثله ، وتأثير
شرح
غيره ) اى غير المشترى ونقص ماليته عند المشترى لا يوجب الخيار . ( و ) قال ( في التذكرة : لو ظهر ان البائع باعه ) المتاع ( وكالة أو ولاية أو وصاية أو أمانة ) بان لم يكن المتاع ملكا له ( ففي ثبوت ) الخيار ب‍ ( الردّ لخطر فساد ) البيع ، لفساد ( النيابة ) بان يظهر بعد ذلك ان البائع كان فضولا ، لا وكيلا وما أشبه ( احتمال ) فقاعدة : لا ضرر ، تقول ان البيع ليس بلازم ، ومنه يظهر انه لو تبين ان البائع كان فضولا كان للمشترى حق الفسخ . ( أقول : الأقوى عدمه ) لأصالة الصحّة في عمل المسلم ، واحتمال الفساد مما لا يعتنى به العقلاء ( وكذا ) الأقوى انه لا خيار فيما ( لو اشترى ما عليه اثر الوقف ) لأصالة عدم الوقف . ( نعم لو كان عليه أمارة قوية ) كما لو كان مكتوبا على الفراش ، أو الظرف انه وقف للحسين عليه السلام ، أو كانت البناية منذ عشرات السنوات تعامل معاملة الوقف ، كالمدرسة والحسينية والمسجد بدون دليل شرعي يقتضي انه وقف ( لم يبعد كونه موجبا للرد ، لقلّة رغبة الناس في تملك مثله ، وتأثير