ردّها ، وكان له قيمته ما بينها صحيحة وسقيمة ، انتهى .
وظاهره ان نفس هذه الأمراض يتقدم بسنة .
ولذا أورد عليه في السرائر ان هذا موجب لانعتاق المملوك على البائع ، فلا يصح البيع .
ويمكن ان يريد به ما ذكرنا من إرادة موادّ هذه الأمراض .
شرح
ردّها ) لان الوطء مانع عن الردّ ( وكان له ) اى للمشترى ( قيمته ) اى قيمة العيب ( ما بينها صحيحة وسقيمة ) اى بالنسبة ( انتهى ) .
( وظاهره ان نفس هذه الأمراض يتقدم بسنة ) لأنه قال « أصل هذه الأمراض » .
( ولذا ) الّذي ظاهر المقنعة ذلك ( أو رد عليه في السرائر ) ب ( ان هذا ) الكلام ان تمّ فهو ( موجب لانعتاق المملوك على البائع ) لان الجذام وما أشبه يوجب عتق المملوك ( فلا يصح البيع ) أصلا .
( ويمكن ان يريد به ) اى بقوله « أصل هذه الأمراض » ( ما ذكرنا من إرادة موادّ هذه الأمراض ) لا نفسها وهناك فرق بين المادة وبين نفس الشيء .
ثم إنه لو حدثت هذه الأمراض عند المشترى وبرئ العبد قبل رده ، فهل له الرد ، أم لا ؟ احتمالان - كما تقدم شبه ذلك في كل عيب يرتفع قبل اخذ المشترى بالخيار - .