وقال لو كان الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو سيّئ الأدب أو ولد زنا أو مغنيا أو حجاما أو أكولا أو زهيدا ، فلا ردّ وتردّ الدابة بالزهادة
وكون الأمة عقيما لا يوجب الرد ، لعدم القطع بتحققه فربما كان من الزوج أو لعارض ، انتهى .
ومراده : العارض الاتفاقي لا المرض العارضى ، قال في التذكرة في آخر ذكر موجبات الردّ والضابط ان الرد
شرح
لكن الظاهر اختلاف الزمان والمكان في أمثال هذه الأمور ، فإذا كانت عيبا عند العرف فاللازم القول بالردّ والأرش .
( وقال ) العلامة ( لو كان الرقيق رطب الكلام ) بمعنى كثرة قذفه البصاق عند التكلم ، أو انه يتكلم بكل ما أراد ، فلا يجف لسانه عن التكلم ( أو غليظ الصوت أو سيّئ الأدب أو ولد زنا ) أو زانيا أو سارقا ( أو مغنيا أو حجّا ما أو أكولا أو زهيدا ) في الاكل ( فلا ردّ ) إذا لم تكن هذه عيوبا عند العرف ، والا كان له الرد ( وترد الدابة بالزهادة ) في الاكل لأنها تؤثر في قوتها وعملها .
( وكون الأمة عقيما لا يوجب الرد لعدم القطع بتحققه ) منها ( فربما كان من الزوج أو لعارض ) خارجي ، لا لأنها عقيمة ، وهذا من باب الشك في الموضوع لا الاشكال في الحكم ، ومنه يظهر انه لو تبين عقمها قطعا كان له الردّ ( انتهى ) .
( ومراده : العارض الاتفاقي ) الّذي لا يوجب كونه عيبا ( لا المرض العارضى ) الّذي يوجب تعيبها .
و ( قال في التذكرة في آخر ذكر موجبات الردّ والضابط ان الرد