تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
مع أن هذا العنوان - اعني : تحريم الحلال وتحليل الحرام - انما وقع مستثنى في أدلة انعقاد اليمين . وورد انه لا يمين في تحليل الحرام وتحريم الحلال ، وقد ورد بطلان الحلف على ترك شرب العصير المباح دائما ، معللا بأنه ليس لك ان تحرم ما احلّ اللّه ، ومن المعلوم ان إباحة العصير لم يثبت من الأحكام الوضعية ، بل هي من الأحكام التكليفية الابتدائية .
شرح
( مع أن ) هناك اشكالا ثانيا على قول المتخيّل ، لان المتخيّل قال : تحريم الحلال عبارة عن تحريم الحلال المستفاد من الحكم الوضعي . فاشكل المصنف عليه أولا بقوله : لكن الانصاف ، وثانيا : بانا نرى ان الإمام عليه السلام استعمل تحريم الحلال فيما كان الحلال حكما تكليفيا فكيف يمكن ان يستعمل هذه الجملة : الا ما حرّم حلالا تارة في الحلال الوضعي ، كما قال المتخيّل وتارة في الحلال الوضعي ، كما في باب اليمين فان ( هذا العنوان - اعني : تحريم الحلال وتحليل الحرام - انما وقع مستثنى في أدلة انعقاد اليمين ) . ( و ) ذلك حيث ( ورد انه لا يمين في تحليل الحرام وتحريم الحلال ، وقد ورد ) صغرى لتلك الكلية ( بطلان الحلف على ترك شرب العصير المباح ) في مقابل العصير المحرم الّذي فيه سكر ( دائما ) وان صحّ الحلف على ترك شربه مؤقتا ( معللا ) البطلان ( بأنه ليس لك ان تحرم ما احلّ اللّه ، و ) الحال انه ( من المعلوم ان إباحة العصير لم يثبت من الأحكام الوضعية ، بل هي ) اى إباحة العصير ( من الأحكام التكليفية الابتدائية )