تغير إباحة سائرها إلى الحرمة .
فليس الحكم بعدم تغير إباحة مطلق التصرف في الملك ، والاستمتاع بالزوجة لأجل الشرط الّا للاجماع أو لمجرد الاستبعاد والثاني غير معتد به ، والأول يوجب ما تقدم من عدم الفائدة في بيان هذه الضابطة
شرح
تغير إباحة سائرها ) اى سائر الانتفاعات ( إلى الحرمة ) بسبب الشرط ، وعليه فالشرط تمكن من أن يحرم الشيء الّذي كان محللا بسبب الحكم الوضعي .
( ف ) ان قلت : نعم الشرط يتمكن من ذلك في الجملة ، لكنه لا يتمكن من تحريم كل إباحة تابعة لحكم وضعي .
قلت : ( ليس الحكم بعدم تغير إباحة مطلق التصرف في الملك ، و ) مطلق ( الاستمتاع بالزوجة لأجل الشرط ) « لأجل » متعلق ب « التغير » ( الا للاجماع أو لمجرد الاستبعاد ) وانه كيف يمكن ان يرفع الشرط كل آثار الملك أو كلّ آثار الزوجية ( والثاني غير معتقد به ، والأول ) وان كان صحيحا الا انه ( يوجب ما تقدم ) في جوابنا عن : ثم إنه يشكل الامر ( من عدم الفائدة في بيان هذه الضابطة ) وهي قوله عليه السلام « الا شرطا حرّم حلالا » .
وجه عدم الفائدة ، هو ان الاجماع منع عن هذا الشرط الّذي يقتضي تحريم مطلق التصرف والاستمتاع ، لا ان بطلان الشرط كان لأجل انه محرّم للحلال ، بينما ظاهر الرواية ان الشرط المحرم للحلال باطل ، لأنه محرّم للحلال .