فان الانتفاع بالملك في الجملة والاستمتاع بالزوجة والنظر إلى أمّها وبنتها من المباحات التي لا تقبل التغيّر .
ولذا ذكر في مثال الصلح المحرم للحلال ان لا ينتفع بماله ، أو لا يطأ جاريته .
وبعبارة أخرى ترتب آثار الملكيّة على الملك في الجملة وآثار الزوجيّة على الزوج كذلك من المباحات التي لا تتغيّر عن اباحتها ، وان كان ترتب بعض الآثار قابلا لتغير حكمه إلى التحريم كالسكنى فيما لو اشترط اسكان البائع فيه مدة
شرح
( فان الانتفاع بالملك في الجملة والاستمتاع بالزوجة ) في الجملة .
وانما قلنا في الجملة ، لأنه يمكن تحريم بعض الانتفاعات والاستمتاعات بالشرط أو سائر العناوين الثانوية ( والنظر إلى أمّها وبنتها ) واستخدام العبد ( من المباحات التي لا تقبل التغيير ) بالشرط ونحوه .
( ولذا ذكر في مثال الصلح المحرم للحلال ان لا ينتفع ) المصالح ( بماله ) أصلا ( أو لا يطأ جاريته ) أصلا ، لأنهما من الحلال الناشئ عن الأحكام الوضعية - اى الملكية والرقية - فلا يحرم بالشرط .
( وبعبارة أخرى ترتب آثار الملكية على الملك في الجملة وآثار الزوجية على الزوج كذلك ) اى في الجملة ( من المباحات التي لا تتغير عن اباحتها ) بالشرط أو النذر أو ما أشبه من سائر العنوانات الثانوية ( وان كان ) - ان : وصلية - ( ترتب بعض الآثار ) للحكم الوضعي ( قابلا لتغير حكمه إلى التحريم كالسكنى فيما لو اشترط اسكان البائع فيه مدة )