كقوله : تحل كذا وتباح كذا .
اما الحلّية التي تضمنها الأحكام الوضعية كالحكم بثبوت الزوجية ، أو الملكية ، أو الرقية ، أو اضدادها فهي احكام لا تتغيّر لعنوان أصلا .
شرح
كقوله : تحل كذا وتباح كذا ) فإنها قابلة لورود الشرط عليها ، فلا ينطبق على هذا القسم من المحللات قوله عليه السلام : الا شرطا حرم حلالا فان الشرط المحرم للحلال التكليفي كثير .
( اما الحلّية التي تضمنها الأحكام الوضعية كالحكم بثبوت الزوجية ) المتضمن لإباحة الوطي والنظر واللمس وما أشبه ( أو الملكية ) المتضمن لإباحة التصرف والاذن في التصرف والاتلاف - فيما لم يكن اسرافا - ( أو الرقية ) المتضمن لإباحة الامر والنهى والتزويج والاستخدام وما أشبه ( أو اضدادها ) اى اضداد الزوجية والملكية والرقية ، كالأجنبية والإباحة الأصلية والحرّية ، فإنها أيضا تشتمل على مباحات .
فالمرأة الأجنبية يحل زواجها بالدوام وبالمتعة ، ويحل أن تكون مرضعة ، وأن تكون أم زوجة .
والمباح الأصلي يحل الانتفاع به واقتنائه - فيما لم يكن اسرافا - واستملاكه .
والانسان الحر يحل استيجاره والاشتراء منه والبيع له وتزويجه وغير ذلك من الأحكام التكليفية المترتبة على الاحكام مما لا تعدّ ولا تحصى ( فهي احكام لا تتغيّر لعنوان ) ثانوي ( أصلا ) فالشرط لا يتمكن من تحريمها كما لا يتمكن من تحليل المحرمات .