أدلة المحرمات قد علم دلالتها على التحريم على وجه لا يتغير بعنوان الشرط والنذر وشبههما ، بل نفس استثناء الشرط المحلل للحرام عما يجب الوفاء به دليل على إرادة الحرام في نفسه لولا الشرط .
وليس كذلك في طرف المحرم للحلال ، فانا قد علمنا أن ليس المراد الحلال لولا الشرط ، لان تحريم المباحات لأجل الشرط فوق
شرح
هو الظهور العرفي ، فان العرف إذا القى عليه ان الشيء الفلاني حرام يستظهر انه حرام بقول مطلق ، فلا يقبل الحلّية بالشرط والنذر ونحوهما
فان ( أدلة المحرمات قد علم دلالتها على التحريم على وجه لا يتغير بعنوان الشرط والنذر وشبههما ) كاطاعة الوالد والزوج ( بل نفس استثناء الشرط المحلل للحرام ) استثنائه ( عما يجب الوفاء به ) حيث قال :
المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احلّ حراما ( دليل على إرادة الحرام في نفسه ) اى ( لولا الشرط ) إذ المفروض ان الشرط يريد تحليل الحرام ، فالحرام لوحظ مجردا عن الشرط ، فقال إنه لا يحلل بالشرط .
( و ) ان قلت : فلتكن هذه القرينة التي ذكرتموها في تحليل الحرام بقولكم : بل نفس . . الخ ، أيضا قرينة على أن المراد بتحريم الحلال ، الحلال في نفسه ، فتدل هذه القرينة على أن الحلال لا يحرم بالشرط .
قلت : ( ليس كذلك في طرف المحرم للحلال ) فالقرينة خاصة بتحليل الحرام ( فانا قد علمنا ) من الخارج ( ان ليس المراد الحلال لولا الشرط ) .
ووجه علمنا هو ما ذكره بقوله : ( لان تحريم المباحات لأجل الشرط فوق