تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
مع أن الامام علّل فساد الشرط في هذه الموارد بكونه محرما للحلال ، كما عرفت في الرواية التي تقدمت في عدم صحة اشتراط عدم التزوّج ، والتسرّى ، معللا بكونه مخالفا للكتاب الدال على اباحتها . نعم لا يرد هذا الاشكال في طرف تحليل الحرام ، لان
شرح
لا يقبل التغير بالشرط ، هذا أولا اشكال على الاحتياج إلى الدليل الخارج وثانيا ( مع أن الامام ) عليه السلام ( علّل فساد الشرط في هذه الموارد ) وهي التسرّى والتزوّج وما أشبه ( بكونه محرما للحلال ، كما عرفت في الرواية التي تقدمت ) عن ابن مسلم ، عن الباقر عليه السلام ( في عدم صحة اشتراط عدم التزوج ، و ) عدم ( التسرّى ، معللا بكونه ) اى عدم التزوّج ، أو عدم التسرّى ( مخالفا للكتاب الدال على اباحتها ) . والظاهر من الرواية عدم الاحتياج إلى الدليل الخارجي وانما يكفى وجود الحلّية في الكتاب . والحاصل : ان قولكم بالاحتياج إلى الدليل الخارجي يستشكل عليه أولا بأنه موجب للاستغناء عن الضابط . وثانيا : بأنه خلاف ظاهر كلام الإمام ( ع ) في رواية ابن مسلم . ( نعم لا يرد هذا الاشكال ) وهو ان اطلاق الحكم اما ان يفهم من دليل داخلي ، أو دليل خارجي ، والدليل الداخلي ليس موجودا في المحلّلات ، والدليل الخارجي موجب لهدم الضابطة ، ومخالفة ظاهر رواية ابن مسلم ( في طرف تحليل الحرام ، لان ) في أدلة المحرمات دليل داخلي على اطلاق الحرام ، وانه لا يرتفع بالشرط ، والدليل الداخلي