لم توجد في مورد .
والوقوف مع الدليل الخارج الدال على فساد الاشتراط يخرج الرواية عن سوقها لبيان ضابطة الشروط عند الشك ، إذ مورد الشك حينئذ محكوم بصحة الاشتراط .
ومورد ورود الدليل على عدم تغير حلّ الفعل باشتراط تركه مستغن عن الضابطة
شرح
ان ورد عليه الشرط بخلافه ( لم توجد في مورد ) حسب ما استقرأناه .
( والوقوف مع الدليل الخارج الدال على فساد الاشتراط ) بان نقول : كلما دلّ دليل خارجي على اطلاق الحلّية ، لم يرد عليه الشرط وكلّما لم يكن هكذا دليل كان قابلا لورود الشرط ( يخرج الرواية ) التي قالت « الا ما أحل حراما أو حرم حلالا » ( عن سوقها لبيان ضابطة الشروط عند الشك ) إذ ظاهر الرواية ان كل حلال لا يقبل الحرمة بالاشتراط ، كما أن كل حرام لا يقبل الحلّية بالاشتراط .
وانما يخرج الرواية ( إذ مورد الشك حينئذ ) اى حين الاحتياج إلى الدليل الخارجي ( محكوم بصحة الاشتراط ) لأنه كلما لم يكن دليل خارج على بطلان الاشتراط كان اللازم القول بصحة الاشتراط .
( ومورد ورود الدليل على عدم تغير حلّ الفعل باشتراط تركه ) « باشتراط » متعلق ب « عدم تغير » ( مستغن عن الضابطة ) .
إذ لو لم تكن الضابطة كان الدليل الخارج - الدال على عدم تغير الحلال بالاشتراط - كاف في إفادة ان الحلال في المسألة الفلانية