تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
نعم لو دلّ دليل حلّ شيء ، على الحلّية المطلقة ، نظير دلالة أدلة المحرمات بحيث لا يقبل طروّ عنوان مغير عليه أصلا ، أو خصوص الشرط من بين العناوين ، أو دلّ الدليل من الخارج على كون ذلك الحلال كذلك ، كما دلّ بعض الأخبار بالنسبة إلى بعض الأفعال كالتسّرى والتزوّج وترك الجماع من دون إرادة الزوجة كان مقتضاه فساد اشتراط خلافه لكن دلالة نفس دليل الحلّية على ذلك
شرح
( نعم لو دلّ دليل حلّ شيء ، على الحلية المطلقة ) وانه حلال سواء وقع عليه عنوان ثانوي ، أم لا ( نظير دلالة أدلة المحرمات ) حيث إنها تدل على الحرمة المطلقة - دلالة عرفية - ( بحيث لا يقبل ) ذلك الحلال ( طروّ عنوان مغير عليه أصلا ) سواء كان ذلك العنوان الثانوي شرطا أو نذرا أو من الوالدين ( أو ) لا يقبل طروّ ( خصوص الشرط من بين العناوين ) الثانوية ( أو دلّ الدليل من الخارج على كون ذلك الحلال كذلك ) اى لا يقبل طروّ عنوان مغيّر عليه أصلا وهذا عطف على قوله « لو دلّ دليل حلّ الشيء الخ . . . » ( كما دلّ بعض الأخبار ) المتقدمة ( بالنسبة إلى بعض الأفعال ) وهذا مثال للدليل الخارجي ( كالتسرّى والتزوّج وترك الجماع من دون إرادة الزوجة ) وترك الهجران مع اتيانها بالنشوز ( كان مقتضاه ) اى مقتضى هذا الدليل الخارجي أو الداخلي ، و « كان » جواب « لو » ( فساد اشتراط خلافه ) اى خلاف ذلك الحلّ ، فالشيء يبقى حلالا وان شرط خلاف الحلّية . ( لكن دلالة نفس دليل الحلية على ذلك ) الاطلاق ، وانه حلال و