الا مجردا عن ذلك العنوان .
ثم إنه يشكل الامر في استثناء الشرط المحرّم للحلال على ما ذكرنا في معنى الرواية بان أدلة حلّية أغلب المحلّلات بل كلها انما تدل على حلّيتها في أنفسها لو خلّيت وأنفسها ، فلا تنافى حرمتها من اجل الشرط كما قد تحرم من اجل النذر وأخويه ، ومن جهة إطاعة الوالد والسيّد ، ومن جهة صيرورتها علة للمحرم وغير ذلك من العناوين الطارئة لها .
شرح
اى لموضوع السكنى مثلا ( الا مجردا عن ذلك العنوان ) فان وجوب إطاعة الزوج في السكنى ثابت للسكنى غير المعنون بعنوان الشرط ، فإذا جاء الشرط تبدل الحكم .
( ثم إنه يشكل الامر في استثناء الشرط المحرّم للحلال على ما ذكرنا في معنى الرواية ) من أن المراد بالحلال والحرام : ما كان كذلك حتى مع الشرط ، ولذا لا يتمكن الشرط من تبديل حكمهما ( بان أدلة حلّية أغلب المحلّلات بل كلها انما تدل ) دلالة عرفية ( على حلّيتها في أنفسها لو خلّيت وأنفسها ) فلا اطلاق لها لجميع الحالات ( فلا تنافى حرمتها من اجل الشرط ) لان الشيء بعنوان الشرط غير الشيء بعنوان نفسه ( كما قد تحرم ) المحلّلات ( من اجل النذر وأخويه ) وهما العهد واليمين ( ومن جهة إطاعة الوالد والسيّد ) والزوج ( ومن جهة صيرورتها عنه للمحرم ) ومقدمة له بناء على أن مقدمة الحرام حرام ( وغير ذلك من العناوين الطارئة لها ) اى للمحلّلات .
وجه الاشكال انه لا يبقى حينئذ مصداق للشرط المحرّم للحلال .