تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
كالتحريم وكثير من موارد الوجوب . وأدلة الشروط حاكمة على القسم الأول ، دون الثاني فان اشتراطه مخالف لكتاب اللّه كما عرفت وعرفت حكم صورة الشك . وقد تفطن قدس سره لما ذكرنا في حكم القسم الثاني ، وان الشرط فيه مخالف للكتاب بعض التفطن
شرح
بالشرط ( كالتحريم وكثير من موارد الوجوب ) فان الشرط لا يتمكن من إباحة حرمة شرب الخمر والزنا ، كما لا يتمكن من اسقاط الصلاة والصيام والحج عن وجوبها . وانما قال « كثير » لان بعض موارد الوجوب يسقط عن وجوبه بواسطة الشرط مثل اشتراط ان يكون السكنى بيد الزوجة ، فإنه يسقط وجوب متابعة الزوجة للزوج في البلد والمكان . ( وأدلة الشروط ) التي تقول : المؤمنون عند شروطهم ( حاكمة على القسم الأول ) القابل للتغيير ( دون الثاني ) الّذي لا يقبل التغيير ( فان اشتراطه ) اى اشتراط القسم الثاني ( مخالف لكتاب الله ) الّذي يقتضي عدم تغير هذا القسم ( كما عرفت وعرفت حكم صورة الشك ) فيما إذا شككنا ان الحكم من القسم الأول أو القسم الثاني ، وان الأصل يقتضي كون الحكم من القسم القابل للتغيير بالشرط . ( وقد تفطن ) النراقي ( قدس سره لما ذكرنا في حكم القسم الثاني ) الّذي لا يتغير بالشرط ( وان الشرط فيه ) اى في هذا القسم ( مخالف للكتاب بعض التفطن ) فلا تعارض بين دليل الشرط ، ودليل الحكم