الحكم بعدم لزوم الشرط ، بل عدم صحته في جميع موارد عدم الترجيح لان الشرط ان كان فعلا يجوز تركه كان اللازم مع تعارض أدلة وجوب الوفاء بالشرط وأدلة جواز ترك ذلك الفعل مع فقد المرجح الرجوع إلى اصالة عدم وجوب الوفاء بالشرط ، فلا يلزم ، بل لا يصح .
شرح
المرجع - إذا لم يكن مرجح في البين - هو القواعد والأصول ( الحكم بعدم لزوم الشرط ) إذا كان الشرط الفاسد لا يوجب فساد العقد ( بل عدم صحته ) أصلا إذا قلنا بان الشرط الفاسد مفسد ( في جميع موارد عدم الترجيح ) بخلاف ما يظهر من النراقي من بقاء الشرط على حاله فتأمل .
وانما قلنا إن اللازم على ذلك عدم لزوم الشروط أو عدم صحته ( لان الشرط ان كان ) متعلقه ( فعلا يجوز تركه ) مثل شرط طلاق الزوجة فإنه فعل يجوز تركه ، في نفسه ، مع قطع النظر عن الشرط ( كان اللازم مع تعارض أدلة وجوب الوفاء بالشرط ) مثل : المؤمنون عند شروطهم ( وأدلة جواز ترك ذلك الفعل ) فيما إذا نكحها بشرط ان يطلقها إذا شاءت فإنه يقع التعارض بين :
المؤمنون عند شروطهم ، المقتضى للطلاق إذا شاءت ، وبين : الطلاق بيد من اخذ بالساق ، المقتضى لجواز ان يترك الزوج الطلاق ، حتى إذا شاءت هي الطلاق ( مع فقد المرجح ) لأحدهما على الآخر ( الرجوع إلى اصالة عدم وجوب الوفاء بالشرط ، فلا يلزم ) الشرط ، ان قلنا ببقاء العقد لان الشرط الفاسد ليس بمفسد ( بل لا يصح ) ان قلنا بان الشرط الفاسد مفسد ، فإنه إذا بطل العقد بطل الشرط بطريق أولى .