اما ما كان حلالا لو خلّى وطبعه بحيث لا ينافي حرمته أو وجوبه بملاحظة طروّ عنوان خارجي عليه أو كان حراما كذلك ، فلا يلزم من اشتراط فعله أو تركه الا تغيّر عنوان الحلال والحرام الموجب لتغير الحل والحرمة فلا يكون حينئذ تحريم حلال ولا تحليل حرام .
الا ترى انه لو نهى السيّد عبده ، أو الوالد ولده عن فعل مباح اعني مطالبة ماله في ذمة غريمه ،
شرح
( اما ما كان حلالا لو خلّى وطبعه بحيث لا ينافي ) حليته الذاتية ( حرمته أو وجوبه بملاحظة طروّ عنوان خارجي عليه ) كطروّ النذر أو الشرط على فعله أو تركه ( أو كان حراما كذلك ) لو خلّى وطبعه ، بحيث لا تنافى حرمته الذاتية طروّ عنوان خارجي عليه يوجب حليته مثل حرمة عصيان الزوج في السكنى بان لا تطيع الزوج إذا أراد لها السكنى في مكان خاص فتشترط عليه ان يكون السكنى بيدها فان الحرمة الذاتية لا تنافى طروّ هذا العنوان الموجب لإباحة مخالفة الزوج لها ( فلا يلزم من اشتراط فعله أو تركه الا تغيّر ) الموضوع ، وذلك بتبدل ( عنوان الحلال والحرام الموجب ) ذلك التغير ( لتغير الحل والحرمة ) فكلما تبدل الموضوع تبدل الحكم ( فلا يكون حينئذ ) اى حين تبدل الموضوع ( تحريم حلال ولا تحليل حرام ) بل كان ذلك من قبيل وجوب الصيام في الحضر ، ووجوب الافطار في السفر .
( الا ترى انه لو نهى السيّد عبده ، أو الوالد ولده عن فعل مباح ) إباحة ذاتية ( اعني مطالبة ماله ) اى الشيء الّذي للولد ( في ذمة غريمه )