وذكر ان المرجح في مثل اشتراط شرب الخمر هو الاجماع .
قال : وما لم يكن فيه مرجح يعمل فيه بالقواعد والأصول .
وفيه من الضعف ما لا يخفى .
مع أن اللازم على ذلك
شرح
يشمل غير مورد الشرط .
فإذا شرط شرب الخمر تعارض الدليلان في مورد الاجتماع ، فاللازم الرجوع إلى المرجحات الخارجية ( وذكر ان المرجح في مثل اشتراط شرب الخمر هو الاجماع ) الّذي يقول بحرمة شرب الخمر حتى مع الشرط
( قال ) النراقي ( وما لم يكن فيه مرجح ) مثل ما إذا اشترط إرث المتعة حيث يعارض« أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى » *مع
« المؤمنون عند شروطهم »
( يعمل فيه بالقواعد والأصول ) وان لم تكن قاعدة وأصل فرضا كان من قبيل الدليلين المتعارضين فاللازم اعمال قواعد التعادل والترجيح .
( وفيه من الضعف ما لا يخفى ) .
أولا : لما عرفت من أن ما دل على عدم نفوذ مخالف الكتاب أعم مما كان الملتزم مخالفا ، أو كان الالتزام مخالفا .
وثانيا : ضرورة ان دليل : المؤمنون عند شروطهم ، لا يشمل مثل شرب الخمر والزنا واكل الربا ، فايقاع التعارض بينها لا يليق بالفقيه فكيف بمثل النراقي الّذي حاز قصب السبق في العلم والفضيلة .
( مع ) انه يرد عليه ثالثا ( ان اللازم على ذلك ) الّذي ذكره من كون