تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
المراد بالحلال والحرام فيها ما كان كذلك بظاهر دليله حتى مع الاشتراط ، نظير شرب الخمر ، وعمل الخشب صنما أو صورة حيوان ، ونظير مجامعة الزوج التي دل بعض الأخبار السابقة على عدم ارتفاع حكمها - اعني الإباحة - متى أراد الزوج ، باشتراط كونها بيد المرأة ، ونظير التزوج والتسري والهجر حيث دلّ بعض تلك الأخبار على عدم ارتفاع اباحتها باشتراط تركها ، معللا بورود الكتاب العزيز باباحتها .
شرح
المراد بالحلال والحرام فيها ) اى في هذه الرواية القسم الثاني الّذي لا يقبل التغيير ( ما كان كذلك ) حلالا أو حراما ( بظاهر دليله حتى مع الاشتراط ، نظير شرب الخمر ، وعمل الخشب صنما أو صورة حيوان ) هذه أمثلة الحرام الّذي لا يقبل الحلية بالشرط ( ونظير مجامعة الزوج التي دل بعض الأخبار السابقة على عدم ارتفاع حكمها - اعني الإباحة - متى أراد الزوج ) الجماع ( باشتراط كونها بيد المرأة ) « باشتراط » متعلق ب‍ « عدم ارتفاع » فهذا حلال لا يقبل الحرمة بالشرط ( ونظير التزوج ) بامرأة ثانية ( والتسري ) بجارية ( والهجر ) للزوجة إذا اتت بسبب الهجر وهو النشوز ( حيث دلّ بعض تلك الأخبار على عدم ارتفاع اباحتها باشتراط تركها ) فهذه حلال لا تقبل الحرمة بالشرط ( معللا ) في الاخبار ( بورود الكتاب العزيز باباحتها ) . والحاصل : ان الواجب والحرام لا يقبل الشرط الا بدليل خاص والأحكام الثلاثة الاخر تقبل الشرط الا بدليل خاص .